ما حكم التأمينات في الشرع

رقم الفتوى ( 5042 )

السؤال : يا شيخ ماحكم التأمينات في الشرع؟

الجواب : التأمين نوعان: 

تأمين تكافلي: تعاوني يتبرع فيه دافع المال بما دفعه من المال سواء كان المتبرع سخص أو جهة كالدولة. فهذا جائز.

وتأمين تجاري: الغرض منه التجارة والربح: فهذا محرم لما فيه من الغرر والمقامرة، بل والربا.

زر الذهاب إلى الأعلى