ما حكم التأمينات في الشرع
رقم الفتوى ( 5042 )
السؤال : يا شيخ ماحكم التأمينات في الشرع؟
الجواب : التأمين نوعان:
تأمين تكافلي: تعاوني يتبرع فيه دافع المال بما دفعه من المال سواء كان المتبرع سخص أو جهة كالدولة. فهذا جائز.
وتأمين تجاري: الغرض منه التجارة والربح: فهذا محرم لما فيه من الغرر والمقامرة، بل والربا.