هل تجب الزكاة على الذهب المعد للبس إذا كانت المناسبات قليلة

رقم الفتوى ( 5045 )

السؤال : لو أن امرأة اشترت ذهبا لتلبسه مكون من سلسال وأساور و بناجر و خواتم و حلق إذن و مرت عليها سنة و لم تلبسه لانشغالها أو لقلة المناسبات ثم أخبرتها أمها أنها لبست خاتما أو أكثر من الذهب أكثر من مرة خلال السنة، فهل تجب عليه زكاة؟

الجواب : هذا الذهب الموصوف لا زال يعد للبس، وليس عليه زكاة عند جمهور العلماء.والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى