حكم من حلف على شخص أن يفعل شيئا ثم لم يفعله
رقم الفتوى ( 5076 )
السؤال : أنا حلفت على شخص أن يسوي حاجة ولا سواها هل علي إثم ؟
الجواب : عليك كفارة اليمين، فإذا كفرت فليس عليك إثم.
رقم الفتوى ( 5076 )
السؤال : أنا حلفت على شخص أن يسوي حاجة ولا سواها هل علي إثم ؟
الجواب : عليك كفارة اليمين، فإذا كفرت فليس عليك إثم.