حكم من حلف على شخص أن يفعل شيئا ثم لم يفعله

رقم الفتوى ( 5076 )

السؤال :  أنا حلفت على شخص أن يسوي حاجة ولا سواها هل علي إثم ؟

الجواب : عليك كفارة اليمين، فإذا كفرت فليس عليك إثم.

زر الذهاب إلى الأعلى