هل يجوز المسح على الشراب عند الوضوء
رقم الفتوى ( 5082 )
السؤال : هل يجوز المسح على الشراب عند الوضوء؟ علما بأنها قصيرة.
الجواب : يشرع المسح على الخفين، وأما المسح على الجوارب كالشرابات فلا يجوز عند جمهورالعلماء ، وأجازه بعضهم، وأما القصيرة التي لا تغطي الكعبين فلا يجوز المسح عليها باتفاق.