هل يجوز المسح على الشراب عند الوضوء

رقم الفتوى ( 5082 )

السؤال : هل يجوز المسح على الشراب عند الوضوء؟ علما بأنها قصيرة.

الجواب : يشرع المسح على الخفين، وأما المسح على الجوارب كالشرابات فلا يجوز عند جمهورالعلماء ،  وأجازه بعضهم، وأما القصيرة التي لا تغطي الكعبين فلا يجوز المسح عليها باتفاق.

زر الذهاب إلى الأعلى