هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها
رقم الفتوى ( 5055 )
السؤال : رجل متزوج من امرأة وأراد أن يتزوج ببنت أختها ومازالت زوجته في عقده..هل يجوز له ذلك؟ أفيدونا ، وجزاك الله خيرا.
الجواب : لا يحل لرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ : ” لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ” رواه البخاري ومسلم. ولا يحل الجمع بين المرأة وبنت أختها ؛ فإنه جمع بين المرأة وخالتها، ولا يحل الجمع بين المرأة وبنت أخيها ؛ فإنه جمع بين المرأة وعمتها.