هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها

رقم الفتوى ( 5055 )

السؤال :  رجل متزوج من امرأة وأراد أن يتزوج ببنت أختها ومازالت زوجته في عقده..هل يجوز له ذلك؟ أفيدونا ، وجزاك الله خيرا.

الجواب : لا يحل لرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، فعَنْ  أَبِي هُرَيْرَةَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ : ” لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ” رواه البخاري ومسلم. ولا يحل الجمع بين المرأة وبنت أختها ؛ فإنه جمع بين المرأة وخالتها،  ولا يحل الجمع بين المرأة وبنت أخيها ؛ فإنه جمع بين المرأة وعمتها.

زر الذهاب إلى الأعلى