حكم عرض ملابس شبه عارية للبيع

رقم الفتوى ( 5056 )

السؤال : بعض الأخوات عندها قروب تعرض فيه ملابس أطفال وملابس نساء  ومن ضمن الملابس تعرض ملابس شبه عارية، هل عليها إثم؟وماحكم ذلك؟

الجواب : لا يجوز عرض ملابس عارية ولا شبه عارية ، ومن فعل ذلك يأثم.

زر الذهاب إلى الأعلى