حكم الدم الذي خرج من المرأة التي أسقطت جنينا عمره شهر ونص إلى شهرين

رقم الفتوى ( 5061 )

السؤال : شيخنا الفاضل، امرأة أسقطت جنينا عمره ما بين شهر ونص وشهرين، واستمر الدم لمدة 15 يوم في النزول ولم تصل ، ثم توقف الدم ، هل عليها قضاء الصلوات التي لم تصلها أثناء استمرار نزول الدم ؟

الجواب : إن كان الذي أسقطته فيه ما يدل على أنه آدمي فهي نفساء ، والدم دم نفاس وليس عليها صلاة ولا قضاء عليها. وإن كان الذي خرج منها دم وليس فيه شيء أصل آدمي فالدم دم فساد، وإن لم تصل فعليها القضاء.

زر الذهاب إلى الأعلى