حكم الدم الذي خرج من المرأة التي أسقطت جنينا عمره شهر ونص إلى شهرين
رقم الفتوى ( 5061 )
السؤال : شيخنا الفاضل، امرأة أسقطت جنينا عمره ما بين شهر ونص وشهرين، واستمر الدم لمدة 15 يوم في النزول ولم تصل ، ثم توقف الدم ، هل عليها قضاء الصلوات التي لم تصلها أثناء استمرار نزول الدم ؟
الجواب : إن كان الذي أسقطته فيه ما يدل على أنه آدمي فهي نفساء ، والدم دم نفاس وليس عليها صلاة ولا قضاء عليها. وإن كان الذي خرج منها دم وليس فيه شيء أصل آدمي فالدم دم فساد، وإن لم تصل فعليها القضاء.