حكم من أنكر الدين
رقم الفتوى ( 5085 )
السؤال : رجل تسلف مبلغا من المال من أهل زوجته وبعد نحو ثلاث سنوات أنكر أنه تسلف المبلغ ، ما حكمه؟ وهل عليه ذنب؟
الجواب : هذا جاحد وناكر للحق، وهو في حكم السارق للمال والناهب له في الإثم، وعليه ذنب عظيم، ويجب عليه أن يرد الحق، ويتوب توبة نصوحا.