كيفية إخراج زكاة الصيدلية
رقم الفتوى ( 5090 )
السؤال : شيخنا الفاضل، حفظكم الله ورعاكم، سائل يسأل ويقول: أنا تاجر معي صيدلية فيها علاجات ابيع وأشتري، لكن ما عندي نقد أو شيء ربحته من هذه الصيدلية ، والشغل ماشي والحمد لله بيع وشراء، هل علي زكاة؟ وكم تقدر؟ وكيف تقدر؟وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب : الأدوية التي تبيعها قي الصيدلية هي عروض تجارة (معروضات للبيع والشراء) ، وعروض التجارة عليها زكاة إذا حال عليها الحول وكانت قيمتها نصابا آخر الحول، وليس من شرط زكاة عروض التجارة أن يوجد معها نقد، فاحسب قيمة الأدوية التي معك في الصيدلية والمستودعات إن وجدت، وأضف إليها النقد إن وجد ، ثم أضف إلى ذلك مالك عند الناس من ديون ، وأخرج من ذلك ربع العشر ٢.٥% زكاة.
