هل تكفي العمرة عن كفارة القتل الخطأ
رقم الفتوى ( 5092 )
السؤال : فيه واحد سوّى حادثا في عام 2016م، ومات الراكب الذي معه، وسأل بعض المشايخ وقالوا: تكفي العمرة عن صوم الشهرين. وكان سِنُّه في وقت الحادث 17 سنة تقريبا، فما الحكم في ذلك؟ هل يصوم أو يكتفي بالعمرة التي عملها؟
الجواب : عليه الدية لورثة الميت إن كان مقصرا في الحادث إلا أن يعفو عنه، وعليه الكفارة لله تعالى ، وهي صيام شهرين متتابعين. وأما القول بأن العمرة تكفي عن الكفارة فخطأ محض.