حكم العمرة عن شخص حي

رقم الفتوى ( 5098 )

السؤال : أنا في جدة ، وأبي أعتمر لبوي؛ لأنه في البلاد، وربما ما يطلع بسبب الأوضاع ، فهل يجوز أعتمر نيابة عن أبوي؟

الجواب : لا يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن غيره من الأحياء إلا إذا كان الحي عاجزا عن السفر بسبب العجز البدني كأن يكون شليلا أو كبيرا عاجزا ، وأما الحي القادر على الحركة والسفر والذي لا يستطيع الحج والعمرة لقلة الزاد أو نتيجة للإجراءات الإدارية والسياسية فلا يجوز الحج عنه ولا العمرة عنه.     ويجوز الحج والعمرة عن الميت.

زر الذهاب إلى الأعلى