حكم العمرة عن شخص حي
رقم الفتوى ( 5098 )
السؤال : أنا في جدة ، وأبي أعتمر لبوي؛ لأنه في البلاد، وربما ما يطلع بسبب الأوضاع ، فهل يجوز أعتمر نيابة عن أبوي؟
الجواب : لا يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن غيره من الأحياء إلا إذا كان الحي عاجزا عن السفر بسبب العجز البدني كأن يكون شليلا أو كبيرا عاجزا ، وأما الحي القادر على الحركة والسفر والذي لا يستطيع الحج والعمرة لقلة الزاد أو نتيجة للإجراءات الإدارية والسياسية فلا يجوز الحج عنه ولا العمرة عنه. ويجوز الحج والعمرة عن الميت.