هل يجوز للمسلم أن ينسب نفسه لشخص آخر غير أبيه

رقم الفتوى ( 5117 )

السؤال : هل يجوز أن تجنس مع شخص لغرض المعيشة فقط وليس تبنيا؟

الجواب : لا يجوز للمسلم أن ينسب نفسه لشخص آخر غير أبيه ، حتى لو كان غير ناف لأبيه؛ لما يترتب على النسبة من استحقاقات لا يستحقها، وقد يغالط شخص في المحاكم بسبب هذه النسبة فيطالب بمال لا يستحقه شرعا فتحكم له المحكمة بموجب الاسم.

زر الذهاب إلى الأعلى