هل يجوز للمرأة صبغ شعرها باللون الأسود من باب التجمل للزوج

رقم الفتوى ( 5179 )


السؤال : أنا حرمة عمري 28 سنة وظهر لي شعر أبيض في رأسي ، فهل يجوز لي أن أصبغه بلون أسود كتجمل لزوجي؟

وفي عدم وجود الزوج؟

الجواب : الصبغة السوداء مختلف فيها بين العلماء بين من يحرمها ومن يكرهها،  وأجازها الشافعية وغيرهم للزوجة بإذن زوجها. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى