هل يجوز للمرأة صبغ شعرها باللون الأسود من باب التجمل للزوج
رقم الفتوى ( 5179 )
السؤال : أنا حرمة عمري 28 سنة وظهر لي شعر أبيض في رأسي ، فهل يجوز لي أن أصبغه بلون أسود كتجمل لزوجي؟
وفي عدم وجود الزوج؟
الجواب : الصبغة السوداء مختلف فيها بين العلماء بين من يحرمها ومن يكرهها، وأجازها الشافعية وغيرهم للزوجة بإذن زوجها. والله أعلم.