هل يجوز للمرأه أن تذهب عمرة مع حملة دون محرم
رقم الفتوى ( 5185 )
السؤال : هل يجوز للمرأه أن تذهب عمرة مع حملة دون محرم؟ وهي أول عمرة لها ما اعتمرت من قبل.
الجواب : نعم يجوز أن تعتمر المرأة مع نسوة ثقات إذا كانت العمرة الأولى (عمرة الإسلام) عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.