حكم تأجير الدكان التابع للأوقاف
رقم الفتوى ( 5187 )
السؤال : ما حكم إيجار الدكان التابع للوقف من الأوقاف هل يجوز لي إيجاره على شخص آخر بمبلغ أكثر؟
الجواب : يجوز بشرط ألا يكون أهل الوقف قد اشترطوا عليك ألا تؤجره.
رقم الفتوى ( 5187 )
السؤال : ما حكم إيجار الدكان التابع للوقف من الأوقاف هل يجوز لي إيجاره على شخص آخر بمبلغ أكثر؟
الجواب : يجوز بشرط ألا يكون أهل الوقف قد اشترطوا عليك ألا تؤجره.