حكم تأجير الدكان التابع للأوقاف

رقم الفتوى ( 5187 )

السؤال : ما حكم إيجار الدكان التابع للوقف من الأوقاف هل يجوز لي إيجاره على شخص آخر بمبلغ أكثر؟

الجواب : يجوز بشرط ألا يكون أهل الوقف قد اشترطوا عليك ألا تؤجره.

زر الذهاب إلى الأعلى