حكم عمل رحلات للنساء فقط دون أطفالهن أو أزواجهن
رقم الفتوى ( 5203 )
السؤال : ما حكم ما تعمله حلقات التحفيظ من رحلات للنساء خاصة دون أطفالهن أو أزواجهن ؟ تكون الرحلة من الساعة8 صباحا إلى 6 المغرب في المسابح أو الشاليهات أو المتنزهات؟
الجواب : يجوز إذا أمِنّ الفتنة ، ولكن الأفضل والأحوط ألا يذهبن دون رجال معهن بقربهن.