هل يقع الطلاق لمن قال لزوجته إذا أتى يوم الأحد فأنت طالق
رقم الفتوى ( 238 )
السؤال : شخص طلق زوجته بقوله : إذا أتى يوم الأحد فأنت طالق ، فهل وقع الطلاق ؟ وللعلم ياشيخ زوجته أرغمته على قول ذلك .
الجواب : هذا الرجل الذي علق طلاق زوجته بمجيء يوم الأحد لا شك أن زوجته تطلق منه بمجيء يوم الأحد ؛ لأنه إذا وقع المعلق عليه الطلاق أو جاء المعلق عليه الطلاق وقع الطلاق ، وأما قول السائل : أرغمته عليه زوجته فلعله يقصد : حملته على ذلك بقولها ، والأصل أنه ليس بمرغم ولا مكره ، ولو ثبت أنها أرغمته وأكرهته تحت تهديد السلاح لم يقع الطلاق ؛ لأنه مكره ، لكن الغالب أن السائل لا يقصد الإكراه ، وإنما يقصد أن المرأة تسببت في ذلك ، وهذا لا يخلي عهدته ، ولا يؤثر في وقوع الطلاق . وعليه أن يراجع زوجته ما دامت في العدة .