حكم بيع وشراء السلع التي عليها جوائز وخاصة حق الأطفال كالبفكات ونحوها

رقم الفتوى ( 339 )

السؤال : ماحكم بيع وشراء السلع التي عليها جوائز وخاصة حق الأطفال كالبفكات ونحوها؟

الجواب : شراء السلع التي عليها جوائز إذا كان يقصد السلعة بذاتها لا بأس وأما إذا كان يقصد الجائزة ففيه شبهة القمار ، والأولى تركه .

زر الذهاب إلى الأعلى