أعطي لي مبلغ لثلاث أسر فقمت واعطيته لست أسر فما حكم ذلك

رقم الفتوى ( 604 )

السؤال : ياشيخ فيه واحد متصدق أعطى لشخص مبلغا لتلاث أسر والرجل رأى أن المبلغ كبير وأخد يوزعه على ست أسر محتاجة  فهل يجوز أم لا ؟ أرجو الإفادة.

الجواب : إذا كان المتصدق سمى الأسر الثلاث فلا يحل للوكيل أن يتصرف بغير إذن من المتصدق ، وأما إذا لم يسم الأسر أو كان تحديد  عدد الأسر  من قبل الوكيل فإن استطاع التواصل مع المتصدق فهو أولى وإلا فلا بأس  ، والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى