حكم تحفظ الرجل بالمهر ولا يسلمه لابنته
رقم الفتوى ( 783 )
السؤال : رجل تزوج امرأة على المهر المتفق عليه وسلم أبو الرجل المهر إلي أبي المرأة ، فحتفظ أبو المرأة بالمهر ولم يسلمه لبنته فما الحكم ؟ أفدنا جزاك الله خيرا .
الجواب : الأصل هو أن المهر ملك للزوجة ، ولكن جرت العادة أن الأب يستعين بالمهر في زواج ابنته لقلة ذات اليد وهي راضية بذلك ، فلا حرج في ذلك ، ولكن لا ينبغي عدم تسليم العروس ولو شيئا يسيرا .
ومن كان من الآباء مستكفيا بماله فلا ينبغي له أن يأخذ من المهر ابنته شيئا .
وإن أخذ المهر فلا يؤثر ذلك في صحة النكاح ، فالنكاح صحيح ما دام أن المهر قد اشترط سواء تعجل أو تأجل سُمِّي ( اتفق عليه)أو لم يُسَم ، استلمته الزوجة أو وليها .