واحد حلف أنه لن يسوق السيارة فماذا عليه أن يفعل إذا أراد أن يسوق

رقم الفتوى ( ٤١٨٢ )

السؤال : ياشيخ فيه واحد حلف أنه لا يسوق السيارة في لحظة غضب، حلف ووالداه بحاجة له ماذا عليه أن يفعل إذا يبغي يسوق؟

الجواب : عليه أن يسوق ويكفر كفارة يمين فيطعم أو يكسو عشرة مساكين ٦ كيلو من بر أو رز ونحو ذلك، فإن عجز عن الإطعام صام ثلاثه أيام.

زر الذهاب إلى الأعلى