واحد حلف أنه لن يسوق السيارة فماذا عليه أن يفعل إذا أراد أن يسوق
رقم الفتوى ( ٤١٨٢ )
السؤال : ياشيخ فيه واحد حلف أنه لا يسوق السيارة في لحظة غضب، حلف ووالداه بحاجة له ماذا عليه أن يفعل إذا يبغي يسوق؟
الجواب : عليه أن يسوق ويكفر كفارة يمين فيطعم أو يكسو عشرة مساكين ٦ كيلو من بر أو رز ونحو ذلك، فإن عجز عن الإطعام صام ثلاثه أيام.