متى تجب الزكاة على البقالة

رقم الفتوى ( 5047 )

السؤال :  يا شيخ صالح أنا معي بقالة في الريف صغيرة ..متى تجب علي الزكاة ؟ وما هي طريقة إخراجها؟

الجواب : تجب عليك الزكاة إذا بلغت قيمة ما فيها مضافة إلى النقد الذي معك والديون التي لك عند الناس قيمة ٨٥ جرام من الذهب عيار ٢٤، فإذا بلغ عندك ذلك النصاب في آخر السنة وجبت عليك الزكاة.

زر الذهاب إلى الأعلى