هل هناك كفارة على الحلف على فعل الغير
رقم الفتوى ( 1100 )
السؤال : عندما يلتقي اثنان بمطعم أو غيره ،وعند الحساب يحلف كل منهما على أن يحاسب عن اﻵخر ، وبالتالي أحدهما يصدق بيمينه واﻵخر يخلف بيمينه ، ماحكم من خلف بيمينه منهم هل عليه كفارة؟
الجواب : الحلف على فعل الغير فيه خلاف بين العلماء ، ولكن الراجح أن فيه الكفارة عند الحنث ، فالذي حلف على أن يدفع هو ولا يدفع صاحبه ثم دفع صاحبه عليه كفارة اليمين . والله أعلم .