ماحكم من زوَّج ابنته رجلا صالحا وهي غير راغبة به

رقم الفتوى ( 1389 )

السؤال : ماحكم من زوَّج ابنته رجلا صالحا وهي غير راغبة به؟ وهل تعتبر عاقة إذا عاندت والدها وهي موافقة على شخص آخر صالح ؟
الجواب : لا ينبغي للأب أن يزوج ابنته ممن لا ترغب فيه ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ رضي الله عنهما ، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «اﻷﻳﻢ ﺃﺣﻖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻟﻴﻬﺎ، ﻭاﻟﺒﻜﺮ ﺗﺴﺘﺄﺫﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺇﺫﻧﻬﺎ ﺻﻤﺎﺗﻬﺎ»؟ ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ ، رواه مسلم ، ومعنى تستأذن : يطلب إذنها ، وفي رواية في مسلم :” والبكر تستأمر ” ، ومعنى تستأمر : يطلب أمرها ، وفهم بعض الفقهاء من هذه الرواية وجوب طلب الإذن من البنت ولو كانت بكرا . ولا تكون البنت عاقة إذا رفضت الزواج بشخص اختاره والدها وهي غير راغبة فيه .

زر الذهاب إلى الأعلى