حكم من يتوضأ ليرفع الحدث الأصغر وهم على جنابة خوفا من البرد

رقم الفتوى ( 1417 )

السؤال : شباب يتوضؤون وضوءا يرفع الحدث الأصغر وهم على جنابة خوفا من البرد لأداء صلاة الفجر جماعة هل يصح هذا ؟
الجواب : لا يصح ممن عليه جنابة أن يتوضأ فقط ثم يصلي بعذر البرد إلا إذا عجز عن تسخين الماء وتيمم بعد الوضوء ، وأما من أصابته جنابة فتوضأ فقط للبرد ثم صلى دون أن يتيمم فصلاته باطلة وعليه قضاؤها ، وكذلك من توضأ وتيمم للبرد وهو قادر على تسخين الماء قبل خروج وقت الصلاة – لا فوت الجماعة – ثم صلى فصلاته باطلة وعليه قضاؤها .

زر الذهاب إلى الأعلى