حكم الحلف بقول يمين طلاق ما أفعل كذا وكذا

رقم الفتوى ( 2023 )

السؤال : أنا حلفت وقلت بهذه اللهجة : ( يمين طلاق مابسوق السيارة) مع علمي أن الحلف يكون بالله ، فهل يكون بهذا اللفظ تعليق طلاق ؟
الجواب : الظاهر أنه تعليق طلاق مع الحلف فمعناه : أقسم يمينا طلاق مني إن سقت السيارة ، ولكن حتى لو كان هذا معناه فإن من يقع عليها الطلاق غير مذكورة لفظا ، فلم يقل : فلانة طلاق أو زوجتي طلاق أو يا فلانة طلاق أو مع خطاب لها بضمير خطاب كأنت والكاف ، وإذا لم تذكر من يقع عليها الطلاق باللفظ بصورة من الصور فلا يقع الطلاق عند جمهور العلماء ، والأصل بقاء عقد فلا نبطله إلا بيقين الطلاق ونحوه . فلا يقع بهذا اللفظ المسئول عنه طلاق . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى