حكم مشاهدة التلفزيون للمعتدة

رقم الفتوى ( 2045 )

السؤال : هل يجوز للمعتدة مشاهدة التلفزيون ؟
الجواب : لا حرج على المعتدة في مشاهدة التلفاز فيما فيه من خير كالقرآن والحديث والمحاضرات شأنها في ذلك شأن غير المعتدة فلا فرق في ذلك بين المعتدة وغيرها .

زر الذهاب إلى الأعلى