هل يجوز أن يوصي الرجل لبنت بنته بمثل نصيب أحد بناته

رقم الفتوى ( 4928 )

السؤال : ما حكم هذه الوصية؟ توفي رجل وله ثلاثه أولاد وثلاث بنات، وأوصى لبنت بنته بأن لها مثل واحدة من بناته في الميراث. 

الجواب : الوصية صحيحة؛ لأنها وصية لغير وارث بأقل من الثلث.

زر الذهاب إلى الأعلى