كيف عدة الطلاق وماذا يحرم على المطلقة

رقم الفتوى ( 2466 )

‎السؤال : كيف عدة الطلاق وماذا يحرم على المطلقة ؟
‎الجواب: عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وغير الحامل ثلاثة قروء أي: أطهار الطهر الذي طلقت فيه ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر فهذه ثلاثة أطهار فإذا حاضت بعد الطهر الثالث انتهت عدتها بأول لحظة تحيض فيها الحيضة الثالثة . ويجب على المعتدة المكث في البيت وترك الطيب والزينة. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى