مات رجل عن زوجة وثلاث بنات وأب وإخوة، كيف يوزع الميراث
رقم الفتوى ( 2496 )
السؤال : مات رجل عن زوجة وثلاث بنات وأب وإخوة، كيف يوزع الميراث؟
 الجواب : للزوجة الثمن وللبنات الثلثان وللأب الباقي.
 والإخوة ليس لهم شيء؛ لأنهم محجوبون بالأب.
 فيكون أصل المسألة من أربعة وعشرين(24) :
- للزوجة ثلاثة(3) .
- وللبنات ستة عشر (16) لا تنقسم على البنات بدون كسر.
 – وللأب خمسة (5) .
 فتصحح المسألة من (72) (حاصل ضرب رؤوس البنات (3) في أصل المسألة ( 24) :
- للزوجة تسعة (9).
- وللبنات ثمانية وأربعون(48) لكل بنت ستة عشر (16).
- وللأب خمسة عشر (15).
والله أعلم.
 
				