هل العسكرة محرمة في الشرع

رقم الفتوى ( 2571 )

السؤال : هل انضمام الشخص للجيش حرام وأن العسكرة محرمة بالشرع؟ أرجوك أفدنا .
الجواب: الانضمام للجيش والشرطة والأمن الأصل فيه الجواز كسائر الوظائف في الدولة، وإنما قد يصير محرما إذا صار ذريعة وسببا في الحرام، كأن يقاتل الجندي في الجيش قتالا محرما، أو يصير الشرطي أداة للظلمة، أو يكون رجل الأمن سببا للخوف والسلب والنهب، فهاهنا يصير الجندي أو الضابط مرتكبا للحرام. وأما ما جاء من أحاديث في النهي عن أن يكون المسلم عريفا أو شرطيا لأمراء الجور بإطلاق فهي أحاديث ضعيفة، فمن ذلك:
– عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي سعيد و أبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *(ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا و لا جابيا ولا خازنا)* رواه ابن حبان، والحديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن مسعود اليشكري. وقد رواه غير ابن حبان كذلك بطرق لا ترقى به إلى أن يكون حسنا.
ثم إن الحديث – حتى لو صح- ينبغي أن يحمل على النهي عن أن يكون المسلم في شيء من تلك الوظائف مما فيه خدمة للظلمة، وأما أن يكون جنديا يدفع عن حمى أهل الإسلام فإن من عقيدة أهل السنة *”الجهاد مع كل بر وفاجر”*، وكذلك لا حرج أن يكون جابيا لما يعرف ضبطه ومخارجه، أو رجل أمن لحفظ البلد من القتلة والسرق والحرامية والمشاغبين والمفسدين في الأرض، أو شرطي مرور ونحو ذلك، فلا حرج في شيء من ذلك البتة.
– وعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : *” أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مِتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا، وَلَا جَابِيًا، وَلَا عَرِيفًا “*. رواه أحمد وأبو داود. وهو ضعيف كذلك في سنده صالح بن يحيى بن المقدام، وهو ضعيف. وليس فيه نهيا عن شيء من هذه الأعمال، وإنما غايته أنه يضمن لمن تركها الفلاح، وفيه دلالة على أن من عمل في شيء من تلك الأعمال فإنه قد لا يفلح، وهذا ظاهر فالكثير ممن يعمل في هذه الأعمال يتورط في الظلم أو أخذ المال الحرام، لكن ليس كل من عمل في تلك الأعمال يكون كذلك، فمن دخل بنية صالحة، ولم يشارك في ظلم ولا جرم فلا حرج عليه؛ بل قد يكون مأجورا إذا خدم الإسلام والمسلمين وحمى الحمى. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى