حكم طلاق الحامل

رقم الفتوى ( 3398 )

السؤال : هل يقع الطلاق على المرأة وهي حامل؟ وعند رفض العودة إلى بيتي هل علي نفقة؟ ولو علي نفقة هل الشرع حددها؟ بمبلغ أو الدول؟ فكم أعطيها؟ وللعلم عندي بنت منها.
أفيدونا جزاك الله خيرا.
الجواب : نعم يقع طلاق الحامل، وقد ذكر الله عز وجل للحامل عدة إذا طلقت، قال الله عز وجل: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )[سورة الطلاق: 4]. وما دامت في العدة فلها النفقة كزوجة، وإن كانت خرجت قبل الطلاق نشوزا وتركا لطاعة الزوج في المعروف فليس لها نفقة، وأما إذا كان خروجها بسبب المشاكل والمضايقات التي اضطرتها للخروج فليست بناشز ولها النفقة، وأما البنت فلها النفقة على كل حال، والنفقة تكون بحسب حال الزوج كما قال الله عز وجل: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)[سورة الطلاق: 7]. وقد حدد الإمام الشافعي رحمه الله باجتهاده نفقة المقتر في اليوم بمد من طعام بر أو ذرة ونحو ذلك ، والمتوسط بمد ونصف المد، والموسع (الغني) بمدين، وذهب بعض الفقهاء إلى رد تقدير ذلك للقاضي في كل زمان بحسبه، فإذا اتفق الطرفان على قدر النفقة فذاك وإلا فيصلح بينهما مصلح أو يفصل بينهما في ذلك القضاء. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى