هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة عمه المتوفى
رقم الفتوى ( ٣٩٣٤ )
السؤال : هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة عمه المتوفى؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب : نعم، يجوز أن يتزوج الرجل مخلفة عمه بعد أن توفي عنها أو طلقها وانقضت عدتها، بشرط أن لا تكون محرمة عليه بسبب منأسباب التحريم، وأما كون أنه تزوجها عمه فلا تحرم عليه بذلك، وإنما يحرم على الرجل أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده، قال الله عز وجل : (وَلَاتَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)[سورة النساء: 22].