حكم الزواج المؤقت

رقم الفتوى ( 2128 )

السؤال : ياشيخ ، فيه واحد صاحبي متزوج وسافر وقال : سأتزوج وحدة لمدة شهرين باتفاق معها هل يجوز هذا ؟
الجواب : لا يحل الزواج المؤقت ؛ بل هو المتعة المحرمة التي اشتهر بها الشيعة ؛ فإذا كانت مدة الزواج مشروطة في العقد متواطَئا عليها فالعقد باطل غير صحيح . وأما إن لم يشترط المدة ولكنه تزوج بنية أن يطلق فالزواج بنية الطلاق مختلف فيه ، والراجح أن الزواج بنية الطلاق مكروه وقد يصل إلى الحرمة ولكنه ليس بفاسد . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى