حكم تكرار عقد الزواج
رقم الفتوى ( 5155 )
السؤال : فيه رجل من جماعتنا عقد قرانه في السعودية وخرج اليمن وعقد مرة أخرى لكن بدون أوراق ، بالكلام فقط، فماحكم ذلك؟
الجواب : إذا كان قد عقد سابقا فقد تم زواجه، وتكراره للعقد لا يضر بالعقد ، ولكنه إذا كان لمصلحة فلا حرج ، وإنما ينكر إذا كان غلوا وتعنتا.