هل يجوز أن تتزوج زوجة أبيك الثانية إذا توفي أبوك وتزوجها واحد بعده وطلقها
رقم الفتوى ( 4576 )
السؤال : ياشيخ: هل يجوز أن تتزوج زوجة أبيك الثانية إذا توفي أبوك وتزوجها واحد بعده وطلقها، هل يزوج لابنه أن يتزوجها أو لا؟
الجواب : كل من عقد عليها أب من آبائك أب مباشر أو جد قريب أو بعيد يحرم عليك أن تتزوج منها؛ لأنها من محارمك، قال الله عز وجل :(وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)[سورة النساء: 22]. فكل من عقد عليها أب فقد حرمت على كل أبنائه وأبناء أبنائه تحريما مؤبدا.