حكم من ضرب شخصا بحجر في مؤخرة رأسه مما أدى إلى وفاته
رقم الفتوى ( 4280 )
السؤال : شخص تضارب مع آخر وضربه بحجر في مؤخرة رأسه مما أدى إلى وفاته، ولم يكن يقصد القتل، فما حكمه شرعا؟
الجواب : إن كان ضربه بحجر صغير لا يقتل غالبا فهو قتل شبه عمد، وتجب به: الدية المغلظة، وتجب كذلك الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، والكفارة حق لله عز وجل لا تسقط بحال.
وإن كان ضربه بحجر كبير يقتل الضرب بمثله فهو قتل عمد، ولا حجه له في قوله : “لم أقصد قتله”، ويجب به: القصاص أو العفو مع الدية المغلظة الحالة على القاتل نفسه، أو العفو مجانا دون دية. وتجب كذلك الكفارة ولا تسقط بحال.
والله أعلم.