حكم القتل الغير متعمد

رقم الفتوى ( 2264 )

السؤال : أنا ارتكبت جريمة أطلقت النار من فوق رأس صاحبي ونيتي أخوفه بس وليس قتله فأصبته فمات ، فماذا علي أن أفعل لكي يغفر لي الله ؟ وهل تكتب علي نفس ؟
الجواب : لا شك أنك أثمت لتلاعبك بالسلاح ، وقد نهى النهي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ “. رواه مسلم . وأما إثم القتل فليس عليك نفس ؛ لأنك لم تقصد النفس ، والواجب عليك هو التوبة والاستغفار ، ويجب بالقتل الخطأ الدية إلا أن يعفو أولياء الدم، والكفارة عليك وهي صوم شهرين متتابعين حق لله عز وجل لا يسقطه شيء .

زر الذهاب إلى الأعلى