حكم من حلف على فعل شيء ولم يفعله

رقم الفتوى ( 4296 )

السؤال : ما حكم حلف الشخص على أن يعطي العطر شخصا آخر، ثم حلف الآخر على ألا يأخذ العطر الذي أعطاه إياه الشخص الأول؟ فهل عليهما كفارة اليمين أم على أحدهما دون الآخر )؟
مع تبين كيف تكون الكفارة ؟
الجواب : من حنث في يمينه ولم يقم عليها عليه الكفارة، فإذا لم يعط الأول العطر ولم يأخذ الثاني فعليه الكفارة، وإن قبلها الثاني فعليه الكفارة، وما كان ينبغي لهما الحلف.
والكفارة قد بينها الله عز وجل في قوله :(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَ ةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)[سورة المائدة: 89].
فكفارة اليمين على درجتين:
الأولى: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أو كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.
والإطعام لكل مسكين مد من طعام ٦٠٠جم تقريبا، والمجموع ٦كيلو.
والدرجة الثانية : صيام ثلاثة أيام، لمن لم يستطع على شيء من الأولى.

زر الذهاب إلى الأعلى