هل يجوز بيع بطاريات المسجد إذا خربت

رقم الفتوى ( 4560 )

السؤال : إذا خربت بطاريات في المسجد وجاء أحد المصلين فاشترى البطاريات بسعر ناقص يعني يشتغلن حاجة بسيطة، فهل ذلك حرام؟

الجواب : الأصل هو المنع من بيع الوقف، ولكن إذا صارت البطاريات ونحوها إلى حالة بحيث لا يمكن الانتفاع بها في المسجد فلا حرج من بيعها، ولا حرج على من اشتراها، ويجب رد ثمنها إلى أوقاف المسجد.

زر الذهاب إلى الأعلى