رجل نذر بأن يصلي كل فرض مرتين إذا شفيت بنته فهل يوفي به

رقم الفتوى ( 4750 )

السؤال : رجل نذر أن إذا شفى الله ابنته أن يصلي كل فرض مرتين.. يعني مثلا يصلي الظهر ثم يقوم يصليها مرة ثانية.. الآن شفيت ابنته.. هل يوفي بنذره؟

الجواب : ليس من الطاعة أن تعيد الفرض بلا سبب إلا إذا كانت الإعادة في جماعة، فنذرك إعادة الصلاة مطلقا مكروه. والظاهر أنك تكفر كفارة يمين.والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى