حكم الصلاة في السطح حق المسجد إذا كان المصلون لا يرون الإمام
رقم الفتوى ( 4983 )
السؤال : ما حكم الصلاة في السطح حق المسجد إذا كان المصلون لا يرون الإمام؟
الجواب : تجوز الصلاة خلف إمام المسجد ممن هم في سطح المسجد بشرط أن يعلموا بانتقالاته، ولو لم يروه، فإذا علموا بانتقالاته بسماع الصوت جاز لهم الاقتداء به.