حكم الصلاة في السطح حق المسجد إذا كان المصلون لا يرون الإمام

رقم الفتوى ( 4983 )

السؤال : ما حكم الصلاة في السطح حق المسجد إذا كان المصلون لا يرون الإمام؟ 

الجواب : تجوز الصلاة خلف إمام المسجد ممن هم في سطح المسجد بشرط أن يعلموا بانتقالاته، ولو لم يروه، فإذا علموا بانتقالاته بسماع الصوت جاز لهم الاقتداء به.

زر الذهاب إلى الأعلى