عندما يشترك شخصان في مشروع فهل تجب الزكاة عندما يبلغ نصيب كل واحد منهما النصاب
رقم الفتوى ( 5137 )
السؤال : هل نصاب الشراكة بين اثنين 85 جرام وإلا لكل واحد منهم ما يعادل 85جرام من الذهب؟ أي إذا بلغ مافي المحل مايعادل 85 جرام من الذهب يجب عليهم الزكاه ، وإلا إذا أصبح نصيب كل واحد منهم ما يعادل 85 جراما من الذهب؟
الجواب : على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى القائل بتأثير الخلطة في كل الأموال تجب الزكاة على مال الشركة إذا بلغ مجموع مال الشركاء نصابا، ولو كان نصاب كل واحد من الشركاء لا يبلغ نصابا وحده، وهذا هو الأحوط. وذهب جمهور الأئمة الأربعة إل أنه لا زكاة في مال الشركة إلا إذا بلغ مال كل واحد من الشركاء نصابا بمفرده.