نذرت أن لا أتزوج بنت فلان وتزوجتها فهل يجوز أن أعطيه أمي أو أتصدق بها

رقم الفتوى ( 2082 )

السؤال : أنا نذرت نذر 5000 ريال لو تزوجت بنت فلان ، فتزوجتها علماً بأني نذرته لأمي وأمي عندي في البيت ، فهل يجوز أن أعطيه أمي أو أتصدق به ؟
الجواب: إن كنت نذرت إن تزوجت بنت فلان أن تعطي أمك خمسة آلاف ريال(5000.ر.)فأعطه أمك بعد زواجك ، وإن كنت نذرت إن تزوجت بنت فلان أن تتصدق بخمسة آلاف ريال (5000.ر.) فتصدق بها للفقراء والمساكين . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى