إزالة التشوه الخلقي

رقم الفتوى ( 33 )

السؤال : ما حكم الإسلام في إجراء العملية لإزالة التشوه الخلقي؟
الجواب : إذا كان التشوه حقيقي وهو خارج عن سنن وقانون خلق الله للإنسان وخارج عن الطبيعة المستمرة فلا بأس بإزالة ذلك التشوه وأما ما كان من خلق الله مستمرا في طائفة من الناس أو جنس منهم كالأنف العريض ونحو ذلك ، فليس ذلك من التشوه ولا يجوز إزالته ، بل إزالة ذلك من تغيير خلق الله التي وعد الشيطان بأن يأمر به عباد الله قال الله تعالى حاكيا عن الشيطان ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله )

زر الذهاب إلى الأعلى