مناسك الحج والعمرة 16

مناسك الحج والعمرة 16
الإحرام: حقيقته ، مواقيته، أنواعه، مستحباته، محظوراته، مباحاته 6 :

محظورات الإحرام1 :
إذا أحرم الناسك (نوى الدخول في النسك) بالحج أو العمرة حرمت عليه أشياء تسمى محظورات الإحرام (محظور= مُحَرَّم)، وهي كالآتي:
1 – ما يحرم على المحرم من الثياب: يحرم على الرجل لُبس الثيابِ المُحِيطةِ : والثياب المحيطة هي المفصلة على الجسد أو المفصلة على عضو من الجسد (رأس، يد، قدم …) كالقميص والسروال الطويل (البنطال) والسروال القصير، والشميز والمسدرة، والخفوف في الأقدام ( ومثلها الشرابات)، والقفازات في اليدين ونحو ذلك، ولا يحل له إلا أن يُحرم في إزار لأسفل بدنه ورداء لأعلى بدنه.
ويحل للمرأة أن تلبس الثياب المُحيطة المفصلة على الجسد، ولا يحرم عليها إلا لبس القفازين.
ويَحرُم على الرجل تغطية رأسه بعمامة أو قلنسوة (كوفية) أو برنس (غطاء الرأس المتصل بالقميص كثياب أهل المغرب) أو عمامة أو أي شيء يغطي الرأس مكورا عليه أو ساترا له أو لبعضه.
ويحرم على المرأة تغطية الوجه بالنقاب فإن إحرام المرأة في وجهها، ويجوز لها أن تسدل شيئا من أعلى رأسها على وجهها متجافيا عنه عند الأجانب.
فإذا لبس الرجل المحرم ثوبا محيطا أو ستر رأسه أو بعضه ذاكرا عالما مختارا وجبت عليه فدية ارتكاب المحظور، وكذلك المرأة إذا لبست القفازين أو انتقبت وسيأتي بيانها لاحقا.
ويحرم على المرأة كذلك لُبس القفازين في يديها.

2 – الطيب في البدن والثياب: بأي نوعةمن أنواع الطيب، ومثله الدهن المطيب، على الرجل والمرأة؛ فعَنِ  ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ :  بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ،فَوَقَصَتْهُ – أَوْ قَالَ : فَأَوْقَصَتْهُ – فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا” رواه البخاري ومسلم.
فإذا تطيب المحرم في بدنه أو ثوبه ذاكرا عالما مختارا فعليه فدية ارتكاب محظور، وسيأتي الكلام عنها مفصلا عند الحديث عن إزالة الشعر.

3 – الدُّهن في شعر الرأس واللحية: ، فإذا ادهن المحرم في شعر رأيه أو لحيته ذاكرا عالما مختارا فعليه فدية ارتكاب محظور.

4 – إزالة الشعر: بأي نوع من أنواع الإزالة، حلقا أو قصا أو حرقا أو إزالته بمزيل ونحو ذلك، ويدخل في ذلك شعر الرأس واللحية وشعر الشارب وشعر الإبط والعانة والشعر على اليدين والرجلين وفي كل جزء من الجسد، ويحرم هذا المحظور على الرجل والمرأة.
فإذا أزال المحرم شعرة فعليه مد من طعام، وإذا أزال شعرتين فعليه مدان من طعام، وإذا أزال ثلاث شعرات فأكثر وجبت عليه الفدية، وهي على التخيير: أ- دم (شاة تصلح أضحية) . ب- إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم بثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع. ج- صيام ثلاثة أيام، قال الله عز وجل: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [سورة البقرة: 196]. وهذه الفدية تجب على كل من ترفه بلبس أو طيب أو دهن أو أتلف شعرا(ثلاث شعرات فأكثر) أو ظفرا (ثلاثة أظفار فأكثر).

5 – قص الظفر: سواء قصه كله أو بعضه، بأي طريقة كان القص، وعند الإمام الشافعي رحمه الله وغيره إذا أزال المحرم ظفرا فعليه مد من طعام، وإذا أزال ظفرين فعليه مدان، وإذا أزال ثلاثة أظفار فأكثر فعليه فدية إزالة الأذى المفصلة سابقا في إزالة الشعر.
أبو مجاهد
صالح بن محمد باكرمان.

 

زر الذهاب إلى الأعلى