مناسك الحج والعمرة 8

مناسك الحج والعمرة  8

الاستطاعة في الحج والعمرة 2:
والثاني: الاستطاعة بالغير (استطاعة بالمال دون النفس): ومعناها أن الشخص لا يستطيع أن يحج بنفسه؛ لأنه عاجز عجزا لا يرجى له البرء منه، كالشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذين لا يستطيعان السفر، والشليل والمريض مرضا مقعدا لا يرجى البرء له منه ونحو ذلك إذا كان الواحد من هؤلاء قادرا على الحج بماله بأن ملك مالا كافيا للحج والعمرة فإنه ينيب غيره أن يحج ويعتمر عنه.
ويدخل تحت المستطيع بغيره نوعان هما:
1 – الميت الذي لم يحج حجة الإسلام وترك مالا يفي بحجة وعمرة، فيجب أن ينيب ورثته من يحج عنه منهم أو من غيرهم.
2- المعضوب:(العاجز عن الحج بنفسه): سمي معضوبا من العضب وهو القطع فإن الزَّمِن والمريض الذي لا يرجى برؤه قد قطع من الحركة.
وتجوز النيابة في الحج مجانا أو بالنيابة بمال يكفي للحج والعمرة أو بالاستئجار بمال يتفق عليه الطرفان سواء كان كافيا أو زائدا أو ناقصا.
والدليل على جواز الحج عن المعضوب ما جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّأَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : ” نَعَمْ ” . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. رواه البخاري.
ويشترط فيمن يحج عن غيره ثلاثة شروط:
1 – أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام واعتمر العمرة الواجبة، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ : ” مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ ” . قَالَ : أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ : ” حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ ” . قَالَ : لَا. قَالَ : ” حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ ” رواه أبو داود وابن ماجة .
ويلزم من ذلك أن يكون مكلفا (بالغا عاقلا).
2 – أن يأذن له المعضوب؛ لأنه حي ويمكنه نية الحج والإذن فيه.
3 – أن يكون ثقة يؤتمن على أن يأتي بالحج بأركانه وواجباته.
وينوي الحاج والمعتمر عن غيره بقلبه الحج أو العمرة أو الحج والعمرة عن صاحب الحج والعمرة، ولا يشترط ذكر اسمه ولكن يستحب؛ بل ولا يشترط معرفة الاسم، فلو نوى بقلبه الحج عمن طُلِب منه الحج عنه كفى، ويستحب أن يلبي فيقول بعد الإحرام عنه ( وهو نية الدخول في النسك) : اللهم لبيك عن فلان.
أبو مجاهد
صالح بن محمد باكرمان.

 

زر الذهاب إلى الأعلى