هل يجوز للأب أن يكتب في وصيته إن ابنته فلانة ترث مثل إخوتها بسبب مشاركتها في تصليح البيت من مالها

رقم الفتوى ( 4952 )

السؤال : يا شيخ صالح، هل يجوز للأب أن يكتب في وصيته: “إن ابنته فلانة ترث مثل إخوتها في البيت “؟ وذلك بسبب أنها باعت ذهبها في تصليح بيت أهلها، علماً بأن البنت متزوجة ومستقلة في بيت زوجها.

الجواب : بل يجب على الأب أن يكتب ذلك أو ما يدل على حق البنت في البيت بسبب ما أنفقته، وهذا حق لها دين مقدم على الإرث.. إلا إن تبرعت به لهم وقالت باللفظ الصريح : إنها لا تريد عوضا عن هذا الذهب، ونحو ذلك. وإلا فحقها محفوظ.. إن كانت إرادته شركة في البيت فهو كذلك، وإن كانت أرادته دينا في ذمة أبيها وأهلها فهو كذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى