إذا مات الزوج عن زوجتين هل كل واحدة ترث الثمن
رقم الفتوى ( 5021 )
السؤال : إذا مات الزوج عن زوجتين هل كل واحدة ترث الثمن ، أو كلاهما ترثان الثمن؟
الجواب : الزوجة والزوجات لهن الثمن فقط، فلو مات رجل عن زوجة فلها الثمن ، ولو مات عن زوجتين فهما شريكتان في الثمن لكل واحدة منهما نصف الثمن ، ولو مات عن ثلاث أو أربع فكذلك ليس لهن إلا الثمن يشتركن فيه بالتساوي.